السيد صادق الحسيني الشيرازي
327
بيان الأصول
واستدلّ له : بأنّه إذا كانت اليد الحالية أمارة الملك ، فالسابقة أولى بالملك لمشاركتها للحالية ، في أصل تعلّق اليد ، وزيادتها عليها بالسبق . وفيه : لا دليل على المشاركة في أصل الملكية حالا إلّا بمعونة الاستصحاب ، فإذا سقط الاستصحاب لضعفه عن مقاومة اليد - كما تقدّم مفصّلا في أوائل المبحث - فلا مشاركة لليد السابقة مع اليد الحالية ، واليد السابقة إنّما ترتّبت عليها آثار الملك : من نماء وأجرة ونحوهما ، في ذاك الزمان لا في الحال . مضافا إلى انّ صاحب اليد السابقة يدّعي الملكية حالا ، ودليله يدلّ على ذلك في السابق ، فلا تطابق الدعوى دليلها . نعم ، يبقى الاستصحاب الذي تقدّم ضعفه عن مقاومة اليد . [ القول الثالث التساوي بين اليدين : السابقة والحالية ] الاستدلال للقول الثالث والاشكال عليه القول الثالث : التساوي بين اليدين : السابقة والحالية ، فتكونان كاليدين الحاليتين على مال واحد . احتمله العلّامة قدّس سرّه في التحرير « 1 » ولعلّ وجهه : عدم الترجيح ، فيتساويان . وفيه : انّ اليد الحالية أرجح ، فتقدّم . أقوال القسم الثاني واما القسم الثاني : وهو ما إذا ثبتت ملكية اليد السابقة بإقرار ذي اليد الحالية ، ففيه احتمالات وأقوال :
--> ( 1 ) - العروة : ج 3 ص 145 .